المحقق النراقي
572
خزائن ( فارسى )
و موضع الاشكال هو قوله : « لأنّه لا يصلح » و وجه الاشكال من ثلاثة أوجه أحدها أن أصل هذه التعليل لا يخص بالوصية بل يجرى فى غيرها أيضاً ، ثانيها أنّ المفروض عدم العلم بالحق الّا من هذه الجهة و هذه الجهة أيضاً لا يفيد العلم فمن أين يعلم أنّ ما يشهد به حق ، ثالثها أنّ للوارث أيضاً حقاً فلعله يذهب بقبول هذه الشهادة . حديث مشكل روى شيخ الطائفة فى التهذيب بسنده المتصل عن هارون بن خارجة و نقله فى الوافى فى باب النوادر من أبواب وجوه المكاسب قال : قلت لأبى عبداللّه عليه السّلام أدخل المال بيت المال على أن اخذ من كل ألف ستة قال : حساب الآخر للآخر . أيضاً حديث مشكل روى الشيخ الطائفة فى التهذيب بسنده المتصل عن عبدالرحمن ابن أبى نجران التميمى عن رجل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ثلاثة نفر كانوا فى سفر أحدها جنب و ثانيها ميّت و ثالثها على غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء ما يكفى أحدهم ، من يأخذ الماء و يغتسل به و كيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتمم الذى عليه الوضوء لانّ الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم للآخر . بيان وجه الاشكال فى التعليل فانّ الوضوء أيضاً كغسل الجنابة فريضة صرح بفرضه الكتاب و التيمم للجنب أيضاً جائز . عبارة فيها خفاء * عبارة فيها خفاء نقل صاحب الوافى عن الكافى حديث هيثم بن عروة قال : سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن قوله تعالى « فاغسلوا وجوهكم و أيديكم الى المرافق فقلت : هكذا و مسحت ظهر كفى الى المرفق فقال : ليس هكذا تنزيلها انما هى فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه الى أصابعه . قال صاحب الوافى بيان يعنى أن تنزيلها بيان المغسول دون الغسل كما